[ 466 ] امها و (1) ابنتها قال: لا تحل له. (26105) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته (1) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! (26106) 3 - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي مثل قول الله عزوجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1). (26107) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك أو اختها امتك الحديث. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1). (26108) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر لا ________________________________________ (1) في المصدر: أو. (2) الكافي 5: 433 / 11. (1) في المصدر: سالت الرضا (عليه السلام). (3) الكافي 5: 433 / 12، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 122 / 308. (1) النساء 4: 23. (4) الكافي 5: 447 / 1، واورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع. (1) التهذيب 7: 293 / 1230. (5) الفقيه 3: 286 / 1360، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________
