[ 467 ] تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين الحديث. (26109) 6 - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول ؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء نحوه (1). وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء (2). وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله (3)، وزاد: ثم قرأ هذه الاية (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (4). (26110) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك امها هل له أن ينكحها ؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له. (26111) 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن ________________________________________ (6) الفقيه 3: 287 / 1367، وتفسير العياشي 1: 230 / 72. (1) التهذيب 7: 278 / 1179، والاستبصاز 3: 160 / 582. (2) التهذيب 7: 277 / 1176. (3) التهذيب 7: 279 / 1185. (4) النساء 4: 23. (7) التهذيب 7: 276 / 1173، والاستبصار 3: 159 / 577، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 121 / 307. (8) التهذيب 7: 276 / 1171، والاستبصار 3: 159 / 575. (*) ________________________________________
