[ 468 ] دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها قال: لا تحل له. (26112) 9 - وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفرى، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادى، - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطاها ؟ فقال: لا. (26113) 10 - ورواه الكيني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحدايهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح أن يطاها ؟ قال: لا. (26114) 11 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله. (26115) 12 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن (1) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطاها ؟ قال: لا. (26116) 13 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ________________________________________ (9) التهذيب 7: 278 / 1180، والاستبصار 3: 160 / 583. (10) الكافي 5: 433 / 13، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 / 315. (11) التهذيب 7: 276 / 1172، والاستبصار 3: 159 / 576. (12) التهذيب 7: 277 / 1177، والاستبصار 3: 160 / 580. (1) في التهذيب (عن) بدل (بن). (13) التهذيب 7: 277 / 1178، والاستبصار 3: 160 / 581. (*) ________________________________________