[ 469 ] عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1). (26117) 14 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء. (26118) 15 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها ؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها. (26119) 16 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: تكون عندي الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطاها ؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به ________________________________________ (1) النساء 4: 23. (14) التهذيب 7: 279 / 1183، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 / 317 باختلاف. (15) التهذيب 7: 276 / 1174، والاستبصار 3: 159 / 578، والتهذيب 7: 279 / 1184، والاستبصار 3: 161 / 587. (1) في التهذيب: عن بدل الواو. (16) التهذيب 7: 278 / 1182، والاستبصار 3: 161 / 585. (*) ________________________________________