[ 470 ] قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر (1) أقول: ويمكن كون الضمير في (أطؤها) راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط نحوه (2) وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله. (26120) 17 - العياشي في (تفسيره): عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1) وعن عبيد، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطا بالملك امته التى وطئها. (26121) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي ________________________________________ (1) مر في الحديث 14 من هذا الباب. (2) التهذيب 7: 278 / 1181، والاستبصار 3: 161 / 584. (17) تفسير العياشي 1: 230 / 73. (1) النساء 4: 23. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 18 و 20 من هذه الابواب، وياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب.. الباب 22 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 362 / 5، والتهذيب 7: 450 / 803. (*) ________________________________________
