[ 472 ] موسى عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج المزوج امرأته وام ولده ؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل (1). ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2) مثله وكذا كل ما قبله. (26126) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيدها الذى كان اعتقها ؟ قال: لا بأس بذلك محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (26127) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وامهات اولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه (1) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال: لا بأس بذلك. ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 175. (2) التهذيب: لم نعثر عليه. (6) الكافي 5: 362 / 6. (1) التهذيب 7: 449 / 1800. (7) التهذيب 7: 450 / 1801. (1) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. (الصحاح 4: 1484). (*) ________________________________________
