[ 473 ] أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاج وإباحة ما عداها من القرآن والحديث (2). 23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التى ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم وكذا حكم ولد الامة. (26128) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها ؟ قال: نعم. (26129) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال: أعد على فأعدت عليه فقال: لا بأس به. (26130) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: ________________________________________ (2) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 399 / 1، التهذيب 7: 451 / 1808، والاستبصار 3: 173 / 630، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 / 245. (2) الكافي 5: 399 / 2، التهذيب 7: 452 / 1809، والاستبصار 3: 174 / 631. (3) الكافي 5: 399 / 3. (*) ________________________________________
