[ 479 ] عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج بالعراق امراة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (1) حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال: هو ولده ويرثه (2). (26142) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ________________________________________ (1) في الفقيه: العراقية (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 264 / 1258. (2) الكافي 5: 431 / 2، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 / 316. (1) التهذيب 7: 285 / 1205، والاستبصار 3: 169 / 618. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 8، وفي الباب 24 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من = (*) ________________________________________
