[ 480 ] ويأتي ما يدل عليه (3). 27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها (26143) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضى الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. محمد بن على بن الحسين باسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه (1). محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2). وباسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3). ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (4). ________________________________________ = الباب 6، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 8، وفي الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 29 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديثان (1) الكافي 5: 431 / 5. (1) الفقيه 3: 295 / 1404. (2 و 3) التهذيب 7: 287 / 1209، والاستبصار 3: 170 / 622. (4) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 125 / 318. (*) ________________________________________
