[ 481 ] (26144) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد الله - البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين. قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة. (26145) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: إذا برئت (1) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها الحديث. (26146) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن ________________________________________ (2) التهذيب 7: 288 / 1211، والاستبصار 3: 171 / 624. (1) تقدم في الحديث السابق. (2) تقدم في الباب 1، وفي الباب 24 من هذه الابواب. (3) ياتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب، وفي الباب 48 من ابواب العدد. الباب 28 فيه حديثان (1) الكافي 5: 431 / 6، والتهذيب 7: 286 / 1206، والاستبصار 3: 170 / 620، واورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الابواب، واورد مثله في الحديث 1 من الباب 48 من ابواب العدد. (1) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -. (2) الكافي 5: 432 / 8. (*) ________________________________________
