[ 482 ] علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلي أيتزوج اختها قبل أن تضع ؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (3) ويأتي في العدد (4)، وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 29 - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثم وطء الاخرى (26147) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه. (26148) 2 - وبإسناده عن البزوفري (1)، عن حميد بن زياد، عن الحسن، ________________________________________ (1) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -. (2) التهذيب 7: 286 / 1208، والاستبصار 3: 170 / 621. (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (4) ياتي في الباب 48 من ابواب العدد. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 24، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب. (6) ياتي في الباب 48 من ابواب العدد. الباب 29 فيه 12 حديثا (1) التهذيب 7: 288 / 1212، والاستبصار 3: 171 / 625، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 123 / 314. (2) التهذيب 7: 288 / 1213، والاستبصار 3: 172 / 626. (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن علي بن سفيان. (*) ________________________________________
