[ 483 ] عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطا الاخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه. (26149) 3 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال محمد بن علي (عليه السلام) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسي وولدى. قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك انتهى وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية (1). (26150) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن اختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال: مستقيم ولا احبه لك. وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك. أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية. (26151) 5 - وباسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، ________________________________________ (3) التهذيب 7: 289 / 1215، والاستبصار 3: 172 / 628. (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع. (4) التهذيب 7: 288 / 1214، والاستبصار 3: 172 / 627. (5) التهذيب 7: 290 / 1219. (*) ________________________________________
