[ 484 ] عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشترى الاختين فيطا إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله (2). أقول: ويأتي وجهه (3). (26152) 6 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار الطائي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من ؟ قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما. قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى. (26153) 7 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها ؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه ________________________________________ (1) الكافي 5: 433 / 14. (2) الفقيه 3: 284 / 1353. (3) ياتي في ذيل الحديث الاتي. (6) التهذيب 7: 291 / 1220. (7) التهذيب 7: 291 / 1221. (*) ________________________________________
