[ 485 ] الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى. (26154) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يحرم من ا لاماء عشر: لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين الحديث. (26155) 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى قلت: أرايت ان باعها ؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك باسا، وإن كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الصدوق باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2). (26156) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن ________________________________________ (8) الفقيه 3: 286 / 1360، واورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد. (9) الكافي 5: 431 / 6، والتهذيب 7: 290 / 1217، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 432 / 7. (2) الفقيه 3: 144 / 1352. (10) الكافي 5: 432 / 9، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 126 / 321، واورد صدره وذيله في = (*) ________________________________________