[ 486 ] الحكم، عن على بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا ؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله (26157) 11 - العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى ؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) وقال: (وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) (2) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. (26158) 12 - وعن أبي عون، عن أبى صالح الحنفي قال: قال على (عليه السلام) ذات يوم: سلونى فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين - إلى أن قال: - أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتى. ________________________________________ = الحديث 3 من الباب 48 من ابواب العدد. (1) التهذيب 7: 290 / 1218. (11) تفسير العياشي 1: 232 / 78 باختلاف. (1) البقرة 2: 222. (2) النساء 4: 23. (12) تفسير العياشي 1: 232 / 79. (*) ________________________________________