[ 487 ] 30 - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن (26159) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله (2). (26160) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة. (26161) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، ________________________________________ الباب 30 فيه 13 حديثا (1) الكافي 5: 424 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 / 256. (1) الفقيه 3: 260 / 1238. (2) علل الشرائع: 499 / 2. (2) الكافي 5: 424 / 2. (3) التهذيب 7: 333 / 1368، والاستبصار 3: 177 / 645. (*) ________________________________________