[ 488 ] موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال: لا بأس وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس (1). ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (2). (26162) 4 - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليه السلام) اتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى (1) ويأتي (2) وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة. (26163) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما. (26164) 6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 108. (2) مسائل علي بن جعفر: 130 / 112 وفيه (لا). بدل (لا باس). (4) التهذيب 7: 332 / 1367، 473 / 1898، والاستبصار 3: 177 / 644. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (2) ياتي في الاحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب. (5) التهذيب 7: 332 / 1364. (6) التهذيب 7: 332 / 1365، والاستبصار 3: 177 / 642. (*) ________________________________________