[ 489 ] قال: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها. (26165) 7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). (26166) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1) محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (2). (26167) 9 - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها. (26168) 10 - وفي (العلل): عن على بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، ________________________________________ (7) التهذيب 7: 332 / 1366، والاستبصار 3: 177 / 643، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 106 / 258. (1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. (8) التهذيب 7: 333 / 1369، والاستبصار 3: 178 / 646، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8، واورده في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 445 / 11. (2) الفقيه 3: 260 / 1236. (9) الفقيه 3: 260 / 1237، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 106 / 260. (10) علل الشرائع: 499 / 1. (*) ________________________________________