[ 490 ] عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس. (26169) 11 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال: لا بأس لان الله عزوجل قال: (واحل لكم ما وراء ذلكم) (1). أقول: هذا محمول على الاذن لما مر (2). (26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها. (26171) 13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها. ________________________________________ (11) المختلف: 527. (1) النساء 4: 24. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب. (12) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 / 256. (13) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 / 257. (1) في المصدر زيادة: عمن اخبره. (*) ________________________________________
