[ 126 ] تزوجها الاول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ !. (28180) 4 - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة ابن موسى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده ؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين. (28181) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك ؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا. (28182) 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1). أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (2). ________________________________________ 4 - التهذيب 8: 31 / 92، والاستبصار 3: 272 / 967، ونوادر أحمد بن عيسى 12 / 278. 5 - التهذيب 8: 33 / 101، والاستبصار 3: 274 / 967. 6 - التهذيب 8: 31 / 93، والاستبصار 3: 273 / 968، ونوادر أحمد بن عيسى 13 / 281. (1) الكافي 5: 426 / 5. (2) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب. ________________________________________
