[ 127 ] (28183) 7 - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنه فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب (عليه السلام): صدقوا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (1). وزاد: (28184) 8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع (عليه السلام) بخطه: لا. (28185) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (28186) 10 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل يطلق ________________________________________ 7 - التهذيب 8: 32 / 97، والاستبصار 3: 273 / 972. (1) الكافي 5: 426 / 6. 8 - الكافي 5: 426 / 6. 9 - التهذيب 8: 32 / 94، والاستبصار 3: 273 / 969. (1) التهذيب 8: 32 / 95، والاستبصار 3: 273 / 970. 10 - التهذيب 8: 32 / 96، والاستبصار 3: 273 / 971. ________________________________________
