[ 115 ] ابواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة. (29214) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال: هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. ________________________________________ ابواب التدبير الباب 1 فيه 8 احاديث (1) الكافي 6: 185 / 9، واورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (*) ________________________________________