[ 116 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (29215) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذى يتركه وفرجها حلال لمولاها الذى دبرها، وللمشترى الذى اشتراها حلال بشرائه قبل موته. (29216) 3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج (1) يحوز له أن يبيعه ؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذى قبله. (29217) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيا، قال: ان رضى المملوك فلا بأس. (29218) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا ________________________________________ (1) التهذيب 8: 259 / 943، والاستبصار 4: 27 / 90. (2) الكافي 6: 185 / 10، والتهذيب 8: 260 / 944. (3) الكافي 6: 183 / 1. (1) في المصدر زيادة: هل. (2) الفقيه 3: 71 / 247، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) التهذيب 8: 258 / 938، والاستبصار 4: 27 / 89. (4) التهذيب 8: 262 / 956، والاستبصار 4: 28 / 92، والفقيه 3: 70 / 243. (5) التهذيب 8: 262 / 957، والاستبصار 4: 28 / 93. (*) ________________________________________
