[ 117 ] عبد الله (عليه السلام) عن المدبر أيباع ؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضى المملوك فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (1) والذى قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله. (29219) 6 - وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذى يبيعه اياه أن يعتقه عند موته. وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (1). ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (2). (29220) 7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء اعتق فذلك من الثلث. (29221) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها ؟ قال: نعم. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 71 / 224. (6) التهذيب 8: 263 / 959، والاستبصار 4: 28 / 95. (1) التهذيب 8: 263 / 960. (2) الفقيه 3: 71 / 245. (7) التهذيب 8: 262 / 958، والاستبصار 4: 28 / 94. (8) التهذيب 7: 481 / 1930، واورده في الحديث 1 من الباب 86 من ابواب نكاح العبيد والإماء. (*) ________________________________________