[ 119 ] أمهره. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) والذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الاول. وروى الاول ايضا باسناده عن على بن ابراهيم والثانى باسناده عن محمد بن يحيى مثله. (29225) 4 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 3 - باب جواز اجارة المدبر. (29226) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال: أي ذلك شاء فعل. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 259 / 942. (4) الفقيه 3: 72 / 248. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 وفي الباب 19 من ابواب الوصايا. (3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 4 احاديث (1) التهذيب 8: 263 / 961، والاستبصار 4: 29 / 97، والفقيه 3: 72 / 249. (*) ________________________________________
