[ 120 ] (29227) 2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له ان يبيعه الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله ان كان له مال. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذى قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما: مدة حياته (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). (29228) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها (29229) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولم يبع رقبته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تضمن ________________________________________ (2) التهذيب 8: 263 / 962، والاستبصار 4: 29 / 98، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 72 / 250. (2) المقنع: 158. (3) التهذيب 8: 264 / 963، والاستبصار 4: 29 / 99. (4) التهذيب 8: 260 / 945، والاستبصار 4: 29 / 100. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
