[ 121 ] المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع الخدمة وهى الاجارة اشار إلى ذلك الشيخ. 4 - باب جواز مكاتبة المدبر. (29230) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم عن أبي بصير - يعنى: المرادى - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (1). (29231) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال: لا يباع المدبر الا من نفسه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع (1) ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (2). ________________________________________ الباب 4 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 263 / 962، والاستبصار 4: 29 / 98، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 72 / 250. (2) التهذيب 8: 262 / 955، الاستبصار 4: 30 / 105. (1) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 1، 2، 3 من ابواب المكاتبة. (*) ________________________________________
