[ 122 ] 5 - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه. (29232) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذى دبر امهم فهم احرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1). (29233) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر (1) المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة فقال لى: متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت: لست أدرى ولكن اجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه. ________________________________________ الباب 5 فيه 7 احاديث (1) الكافي 6: 184 / 6. (1) التهذيب 8: 259 / 941، والاستبصار 4: 29 / 101. (2) الكافي 6: 184 / 5، والتهذيب 8: 260 / 947، والاستبصار 4: 31 / 109. (1) في المصدر: تعلم. (*) ________________________________________
