[ 124 ] محمد عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها. (29237) 6 - وعن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية اولادا ثم مات ما حالها ؟ قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك. (29238) 7 - ورواه على بن جعفر في كتابه مثله وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخى أو يا بنى أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب ان المدبر إذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون وانه إذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد. (29239) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن على ________________________________________ (6) قرب الاسناد: 119، ومسائل علي بن جعفر: 188 / 377. (7) مسائل علي بن جعفر: 188 / 379. (1) تقدم في الباب 30 من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 260 / 948. (*) ________________________________________