[ 125 ] ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية (1) فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذى دبره وأرى أن ام ولده للذى دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذى دبر أباهم فهم أحرار. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4). 7 - باب أن الاولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم. (29240) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكة (1) ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذى دبر امهم فهم احرار، قلت له: أيجوز ________________________________________ (1) في الفقيه زيادة: بإذن مولاه فولدت منه أولادا، (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 73 / 254. (3) الكافي 6: 185 / 8. (4) تقدم في الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 5 من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 184 / 6. (1) في المصدر: مملوكته. (*) ________________________________________
