[ 126 ] للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقى اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وان يرجع عليهم في التدبير ؟ قال: لا، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2). 8 - باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث. (29241) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث. الحديث. (29242) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم. ورواه الصدوق مرسلا (1). (29243) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ________________________________________ (2) التهذيب 8: 259 / 941، والاستبصار 4: 29 / 101. الباب 8 فيه 3 احاديث (1) الفقيه 3: 72 / 248. (2) التهذيب 8: 262 / 954، والاستبصار 4: 31 / 107. (1) الفقيه 3: 73 / 255. (3) الكافي 6: 184 / 7. (*) ________________________________________