[ 129 ] عليها (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (2). 10 - باب ان الاباق يبطل التدبير فان ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا. (29247) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (1) (عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق. قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أرى انها وجميع ما معها (2) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها ؟ قال: لا انها (3) أبقت عاصية لله ولسيدها فابطل الاباق التدبير. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (5). ________________________________________ (1) تقدم في البابين 2 و 8 من هذه الابواب، وفي الباب 19 من ابواب الوصايا. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 53 من ابواب المهور، وفي الباب 15 من ابواب نكاح العبيد والاماء. الباب 10 فيه حديثان (1) الكافي 6: 200 / 4. (1) في نسخة زيادة: الاول (هامش المخطوط). (2) في نسخة زيادة: فهو (هامش المخطوط). (3) في المصدر: لانها. (4) التهذيب 8: 264 / 964 والاستبصار 4: 32 / 110. (5) الفقيه 3: 87 / 324. (*) ________________________________________
