[ 130 ] ورواه أيضا مرسلا (6). (29248) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن (الحسين بن على عن عبد الله بن المغيرة) (1) عن الحسن ابن على بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا (2) العبد فما ترى ؟ فقال: العبد وولده رق (3) لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ورجع رقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج (29249) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن ________________________________________ (6) المقنع: 162. (2) التهذيب 8: 265 / 966، والاستبصار 4: 33 / 112. (1) في التهذيب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار: الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة. (2) في المصدر: فطلبوا. (3) ليس في المصدر. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من ابواب العتق. الباب 11 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 264 / 965، والاستبصار 4: 32 / 111، والمقنع: 158. (*) ________________________________________
