[ 131 ] النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا (1) أبقت ؟ قال (2): إذا مات الرجل فقد عتقت. (29250) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر (1) قال لها: إذا مات (الزوج فهى) (2) حرة فمات الزوج ؟ قال: إذا مات الزوج فهى حرة تعتد (عدة) (3) المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج. 12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه. (29251) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بى حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ________________________________________ (1) في المصدر: بعدما. (2) في المصدر زيادة: لا. (2) التهذيب 7: 344 / 1407، واورده في الحديث 1 من الباب 65 من ابواب نكاح العبيد. (1) في المصدر زيادة: ثم. (2) في المصدر: زوجك فأنت. (3) في المصدر: منه عدة الحرة. الباب 12 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 265 / 967. (*) ________________________________________
