[ 141 ] محمد، وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك، قال: فقال لى: لك شرطك، وسيقال لك: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على (عليه السلام) قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (29264) 2 - وعنه عن أحمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29265) 3 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب إذا ادى بعض مكاتبته، فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه (1) إن عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 265 / 968، والاستبصار 4: 33 / 113. (2) الكافي 6: 186 / 6. (1) التهذيب 8: 266 / 970. (3) الكافي 6: 187 / 9، واورده ذيله في الحديث 3 من الباب 1، واورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: انه. (*) ________________________________________