[ 142 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (2). (29266) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب ؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه. (29267) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان الناس مرة (1) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه. الحديث. (29268) 6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم. (29269) 7 - وباسناده عن القاسم بن (بريد) (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم. ________________________________________ (2) التهذيب 8: 268 / 975، والاستبصار 4: 35 / 118. (4) الكافي 6: 186 / 5. (5) الفقيه 3: 29 / 86، واورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات. (1) في المصدر: مدة. (6) الفقيه 3: 76 / 270، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (7) الفقيه 3: 75 / 263. (1) في المصدر: يزيد. (*) ________________________________________