[ 145 ] ان يؤدى شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يرده في الرق حتى يمضى ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما ادى فإذا ادى ضربا (1) فليس لهم ان يردوه في الرق. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما ان تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن وهب. والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 5 - باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز. (29279) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ________________________________________ (1) الضرب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته (الصحاح 1: 168)، وفي التهذيب: صدرا، والصدر: الطائفة من الشئ (الصحاح 2: 709). (2) الفقيه 3: 73 / 257. (3) المقنع: 160. (4) وياتي في الابواب 5 - 8 و 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19 من هذه الابواب، وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث. الباب 5 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 185 / 1، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________