[ 146 ] معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز ؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول انت ؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله، إذا كان ذلك في شرطه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (29280) 2 - وعنه عن أحمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثى مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهى رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ؟ قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر (1) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (29281) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه (1) فان اقام بحريته والا رده رقيقا. (29282) 4 - وعن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن ________________________________________ (1) التهذيب 8: 265 / 968، والاستبصار 4: 33 / 113. (2) الكافي 6: 187 / 8، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: النجم. (2) التهذيب 8: 266 / 971، والاستبصار 4: 34 / 114. (3) قرب الاسناد: 52. (1) يتلومه: ينتظره. (الصحاح 5: 2034)، وفي المصدر: معلومة. (4) قرب الاسناد: 70. (*) ________________________________________