[ 147 ] أبيه عن على (عليه السلام) مثله الا أنه قال: فإذا أدى والا رده رقيقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (2). 6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة. (29283) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: في رجل (1) كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (29284) 2 - وعنه عن أحمد وعن على بن ابراهيم عن أبيه ________________________________________ (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 6 احاديث (1) الكافي 6: 188 / 12، واورده ايضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب نكاح العبيد. (1) في الفقيه: مملوك (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 76 / 271. (3) التهذيب 8: 269 / 978. (2) الكافي 6: 186 / 2. (*) ________________________________________