[ 148 ] جميعا عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) قال: المكاتب لا يحوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3). (29285) 3 - ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي بصير مثله وترك النكاح والشهادة والحج وزاد: ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لانه عبده. (29286) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها. (29287) 5 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته، قال: ينبغى له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه. ________________________________________ (1) في المصدر: ابي جعفر، وكذلك التهذيب. (2) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه. (3) التهذيب 8: 268 / 976. (3) التهذيب 8: 275 / 1001. (4) الكافي 6: 188 / 14، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (5) الكافي 6: 187 / 9، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وقطعة في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________