[ 149 ] ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله الا أنه قال: ان لهم شرطهم (1). (29288) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التى قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهى رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتى ما يدل عليه (2). 7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من اولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية. (29289) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في ________________________________________ (1) الفقيه 3: 75 / 266. (6) التهذيب 8: 214 / 765. (1) تقدم في الباب 79 من ابواب نكاح العبيد والاماء. (2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 186 / 3، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من ابواب موانع الارث. (1) في التهذيب زيادة: حين كاتبه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (*) ________________________________________