[ 150 ] الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصف حر ونصفه عبد للذى كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد (2) فان أدى إلى الذى كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3). وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (4). (29290) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذى عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذى عتق منها ويرق منه ما رق منها. (29291) 3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا، قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقى. ________________________________________ (2) في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه (هامش المخطوط). (3) التهذيب 8: 266 / 969، والاستبصار 4: 37 / 123. (4) التهذيب 8: 276 / 1006. (2) التهذيب 8: 271 / 987، الفقيه 3: 77 / 276. (3) التهذيب 8: 271 / 988، والاستبصار 4: 38 / 126، والفقيه 3: 76 / 267. (*) ________________________________________