[ 151 ] (29292) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (1) وكذا الذي قبله. وروى الذى قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) وباسناده عن محمد بن قيس (2). أقول: ويأتى ما يدل على ذلك (3) وما تضمن (4) انه يرث ما بقى محمول على انه يرث ما بقى من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى (5) ويأتي (6). 8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية. (29293) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ________________________________________ (4) التهذيب 8: 272 / 993، والاستبصار 4: 38 / 127. (1) الففقيه 3: 77 / 274. (2) الفقيه 3: 77 / 276. (3) ياتي في الباب 23 من ابواب موانع الارث. (4) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب، وياتي في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من ابواب موانع الارث. (5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (6) ياتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19، وفي الباب 20 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 186 / 4. (*) ________________________________________
