[ 152 ] عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة: ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها (1) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقى له من مكاتبتها وان كانت تابعته كانت (2) شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 9 - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الاصلى الذى اضمره لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس (29294) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (وآتوهم من مال الله الذى آتيكم) (1) ؟ قال: الذى أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول: ________________________________________ (1) في المصدر: استكرهها. (2) في المصدر: فهي. (3) التهذيب 8: 268 / 977، والاستبصار 4: 36 / 121. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (5) ياتي في الحديث 5 من الباب 22 وفي الباب 34 من ابواب حد الزنا. الباب 9 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 186 / 7. (1) النور 24: 33. (*) ________________________________________
