[ 154 ] آتيكم (2) قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذى أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3). 10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط (29297) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثى مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهى رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما اخذوا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29298) 2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم. ________________________________________ (2) النور 24: 33. (3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان (1) الكافي 6: 187 / 8، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 266 / 971، والاستبصار 4: 34 / 114. (2) الفقيه 3: 76 / 270. (*) ________________________________________
