[ 155 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1). 11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا اعتقت لزم الشرط. (29299) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا رواه الصدوق (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 188 / 13. (1) التهذيب 8: 269 / 979. (2) الفقيه 2: 352 / 1682. (3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من ابواب الخيار، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
