[ 156 ] 12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر (29300) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (1) في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود (3). 13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط (29301) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى ________________________________________ الباب 12 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 188 / 14، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ترد. (2) التهذيب 8: 269 / 980. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب 4 و 5 و 6 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 188 / 15. (*) ________________________________________