[ 157 ] عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لى بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (1)، أيحل له ذلك ؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وان قال: حط عنى وأعجل لك فلا يصلح. ورواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر نحوه (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركى (3) ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (4) ورواه على بن جعفر في كتابه (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (6) وغيره (7). 14 - باب ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهى ام ولد. (29302) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال ________________________________________ (1) في نسخة: مكان مكاتبتي (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 74 / 259. (3) التهذيب 8: 276 / 1004. (4) قرب الاسناد: 120. (5) مسائل علي بن جعفر: 136 / 140. (6) تقدم في الباب 9 من ابواب السلف. (7) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 277 / 1008. (*) ________________________________________
