[ 158 ] رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهى على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهى من أمهات الاولاد. الحديث. (29303) 2 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهى من امهات الاولاد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط. (29304) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى: ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى على (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك. ________________________________________ (2) الكافي 6: 188 / 16. (1) التهذيب 8: 269 / 981، والاستبصار 4: 36 / 122. (2) الفقيه 3: 93 / 350. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الابواب. (4) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب. الباب 15 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 270 / 983. (*) ________________________________________