[ 159 ] ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (3). 16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده (29305) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذى كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذى كوتب فله ولاؤه. محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1). (29306) 2 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورث (1) ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق الولد بموالي أبيه. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 78 / 277 وفيه: عمر. (2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار. (3) ياتي في الباب 22 من ابواب موانع الارث. الباب 16 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 270 / 985. (1) الفقيه 3: 77 / 275. (2) الفقيه 3: 77 / 275. (1) في المصدر: فورثه. (*) ________________________________________